السيد محمد حسن الترحيني العاملي

505

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

مطلقا ( 1 ) على مسلم ، ( ولو ادعى غيبة الثمن أجّل ثلاثة أيام ) ( 2 ) ولو ملفقة ( 3 ) ، وفي دخول الليالي وجهان ( 4 ) . نعم لو كان الأخذ عشية دخلت الليلة تبعا ، ولا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين كالاعتكاف ، ولو ادعى أنه ( 5 ) في بلد آخر أجّل زمانا يسع ذهابه ، وإيابه ( 6 ) ، وثلاثة ( ما لم يتضرر المشتري ) لبعد البلد عادة كالعراق من الشام . وفي العبارة أن تضرر المشتري يسقط الإمهال ثلاثة مطلقا ( 7 ) والموجود في كلامه في الدروس ، وكلام غيره اعتباره ( 8 ) في البلد النائي خاصة .